Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 11, halaman 327

  1. كتاب البيوع
  2. باب: يشترى من ماله لنفسه من نفسه إذا كان أبا أو جدا من قبل الأب

وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن عبدِ الكَريمِ الجَزَرِىِّ قال: ماتَتِ امرأةٌ لِخالٍ لِى وتَرَكَت خادِمًا (¬١) وأولادًا صِغارًا، فقالَ سعيدُ بنُ جُبَيرٍ: لا بأسَ أن يُقَوِّمَ الأبُ أنصَباءَ ولَدِه ويَطأَها (¬٢).

قال الشيخُ أبو الوَليدِ: قال أصحابُنا: يُقَوِّمُ ويَشتَرِى مِن نَفسِه فيَصيرُ لَه.

١١٠٩٤ - قال: وحَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ قال: وحَدَّثَنَا أبو بكرٍ قال: قُلتُ لأزهَرَ: حَدَّثَكَ ابنُ عَونٍ، عن محمدٍ قال: إذا أرادَ الرَّجُل أن يأخُذَ جاريَةَ ولَدِه. فذَكَرَ نَحوَه (¬٣).

١١٠٩٥ - قال: وحَدَّثَنَا محمدُ بن أحمدَ بنِ زُهَيرٍ، حدثنا عبدُ اللهِ، عن وكيعٍ، حدثنا أبو سُفيانَ ابنُ العَلاءِ قال: سألتُ الحَسَنَ وطاوُسًا فقالا: لا بأسَ بذَلِكَ (¬٤).

١١٠٩٦ - قال: وحَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرٍ، حدثنا ابنُ إدريسَ، عن موسَى بنِ سعيدٍ أن جَدّتَه ماتَت عِندَ أبى بَرزةَ (¬٥)، فأفتَوا (¬٦)

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 11، ص 327 (SanadKitab #148486, hlm. urut 6312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.