وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن عبدِ الكَريمِ الجَزَرِىِّ قال: ماتَتِ امرأةٌ لِخالٍ لِى وتَرَكَت خادِمًا (¬١) وأولادًا صِغارًا، فقالَ سعيدُ بنُ جُبَيرٍ: لا بأسَ أن يُقَوِّمَ الأبُ أنصَباءَ ولَدِه ويَطأَها (¬٢).
قال الشيخُ أبو الوَليدِ: قال أصحابُنا: يُقَوِّمُ ويَشتَرِى مِن نَفسِه فيَصيرُ لَه.
١١٠٩٤ - قال: وحَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ قال: وحَدَّثَنَا أبو بكرٍ قال: قُلتُ لأزهَرَ: حَدَّثَكَ ابنُ عَونٍ، عن محمدٍ قال: إذا أرادَ الرَّجُل أن يأخُذَ جاريَةَ ولَدِه. فذَكَرَ نَحوَه (¬٣).
١١٠٩٥ - قال: وحَدَّثَنَا محمدُ بن أحمدَ بنِ زُهَيرٍ، حدثنا عبدُ اللهِ، عن وكيعٍ، حدثنا أبو سُفيانَ ابنُ العَلاءِ قال: سألتُ الحَسَنَ وطاوُسًا فقالا: لا بأسَ بذَلِكَ (¬٤).
١١٠٩٦ - قال: وحَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرٍ، حدثنا ابنُ إدريسَ، عن موسَى بنِ سعيدٍ أن جَدّتَه ماتَت عِندَ أبى بَرزةَ (¬٥)، فأفتَوا (¬٦)