Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 11, halaman 359

  1. كتاب البيوع
  2. باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

يقولُ. فذَكَرَه بمَعناه، إلا أنَّه قال: فقالَ له رَجُلٌ: ما تَرَى في شُحومِ المَيتَةِ يا رسولَ اللهِ؟ فقالَ: "قاتَلَ اللهُ ... ". لَم يَذكُرْ ما بَينَهُما (¬١). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ المُثَنَّى، وأخرَجَه البخاريُّ فقالَ: وقالَ أبو عاصِمٍ. فذَكَرَ إسنادَه (¬٢).

١١١٥٤ - أخبرَنا أبو على الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ صالِحٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ صالِحٍ، عن عبدِ الوَهّابِ بنِ بُخْتٍ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: "إنَّ اللهَ جلَّ ثناؤُه حَرَّمَ الخَمرَ وثَمَنَها، وحَرَّمَ المَيتَةَ وثَمَنَها، وحَرَّمَ الخِنزيرَ وثَمَنَه" (¬٣).

١١١٥٥ - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ العباسُ بنُ الفَضلِ، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ، عن حَبيبِ بنِ صالِحٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: السُّحتُ: الرِّشوَةُ في الحُكمِ، ومَهرُ البَغِىِّ، وثَمَنُ الكَلبِ، وثَمَنُ القِردِ، وثَمَنُ الخِنزيرِ، وثَمَنُ الخَمرِ، وثَمَنُ المَيتَةِ، وثَمَنُ الدَّمِ، وعَسْبُ الفَحلِ، وأجرُ النّائحَةِ، وأجرُ المُغَنّيَةِ، وأجرُ الكاهِنِ، وأجرُ السّاحِرِ، وأجرُ القائفِ، وثَمَنُ جُلودِ السِّباعِ، وثَمَنُ جُلودِ المَيتَةِ -فإِذا دُبِغَت فلا بأسَ بها- وأجرُ صوَرِ التَّماثيلِ، وهَديَّةُ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 11، ص 359 (SanadKitab #148486, hlm. urut 6344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.