عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى أنَسُ بنُ عياضٍ، عن بُكَيرِ بنِ مِسمارٍ، عن زيادٍ مَولًى لِسَعدٍ (¬١) أنَّه سألَ عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ ومَرْوانَ بنَ الحَكَمِ عن بَيعِ المَصاحِفِ لِتِجارَةٍ فيها، فقالا: لا نَرَى أن تجعَلَه (¬٢) مَتجَرًا، ولَكِن ما عَمِلتَ بيَدَيكَ فلا بأسَ بهِ. قال ابنُ وهبٍ: وقالَ لِى مالكٌ في بَيعِ المَصاحِفِ وشَرائِها: لا بأسَ بهِ (¬٣).
١١١٧٢ - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا جَعفَرُ بنُ أحمدَ بنِ سِنانٍ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ (¬٤) اللهِ بنِ بَزيعٍ، حدثنا الفَضلُ بنُ العَلاءِ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ علىٍّ، عن أبيه، عن علىِّ بنِ الحُسَينِ، عن ابنِ عباسٍ قال: كانَتِ المَصاحِفُ لا تُباعُ، كان الرَّجُلُ يأتِى بوَرَقِه عِندَ النَّبِيِّ ﷺ، فيَقومُ الرَّجُلُ فيَحتَسِبُ فيَكتُبُ، ثُمَّ يَقومُ آخَرُ فيَكتُبُ حَتَّى يُفرَغَ مِنَ المُصحَفِ (¬٥).
١١١٧٣ - أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ العباسُ بنُ الفَضلِ النَّضرُوِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ