Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 11, halaman 376

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره

إلا حاجٌّ أو مُعتَمِرٌ أو غازِى (¬١) في سبيلِ اللهِ؛ فإنَّ تَحتَ البحرِ نارًا وتَحتَ النّارِ بَحر". وقالَ: "لا يَشْتَرِى (¬٢) مِن ذِى ضُغْطَةِ سُلطانٍ شَيئًا" (¬٣). لَفظُ حَديثِ الشَّعرانِىِّ.

وقَد قيلَ: عن سعيدِ بنِ مَنصورٍ بهَذا الِإسنادِ، عن بشرٍ أبي عبدِ اللهِ، عن بَشيرِ بنِ مُسلِمٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو (¬٤).

١١١٩٠ - أخبرَنا الشيخُ أبو الفَتحِ العُمَرِىُّ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي شُرَيحٍ، حدثنا أبو القاسِمِ البَغَوِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الجَعدٍ، أخبرَنا شَريكٌ، عن عاصِمٍ الأحوَلِ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن شُرَيحٍ قال: لا يَجوزُ على مُضطَهَدٍ نِكاحٌ ولا بَيعٌ (¬٥).

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 11، ص 376 (SanadKitab #148486, hlm. urut 6361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.