Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 11, halaman 392

  1. كتاب البيوع
  2. باب: لا يجوز السلف حتى يدفع المسلف ثمن ما سلف فيه، ويكون السلف بكيل معلوم أو وزن معلوم

أخبرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا عثمانُ بنُ عُمَرَ قال: أخبرَنا المَسعودِىُّ، عن القاسِمِ ابنِ عبدِ الرَّحمَنِ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ ﵁ قال. فذَكَرَه (¬١). وهَذا مُنقَطِعٌ.

بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ الحَيَوانَ يُضبَطُ بالصِّفَةِ

١١٢١٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ عَفّانَ العامِرِىُّ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن الأعمَشِ، عن شَقيقٍ قال: قال عبدُ اللهِ: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "لا تُباشِرِ المرأةُ المَرأةَ تَنْعَتُها (¬٢) لِزَوجِها كأنَّه يَنظُرُ إلَيها" (¬٣). أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ الأعمَشِ (¬٤).

بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَدفَعَ المُسلِفُ ثَمَنَ ما سَلَّفَ فيه، ويَكونُ السَّلَفُ بكَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ

قال الشّافِعِيُّ: لأنَّ قَولَ النَّبِيِّ ﷺ: "مَن سَلَّفَ فليُسَلِّفْ". إنَّما قال: فليُعطِ.

لا يَقَعُ اسمُ التَّسليفِ فيه حَتَّى يُعطيَه ما سَلَّفَه فيه قبلَ أنْ يُفارِقَ مَن سَلَّفَه (¬٥).

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 11، ص 392 (SanadKitab #148486, hlm. urut 6377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.