أُسَمِّى مِن حائطِ بَنِي فُلانٍ". فقُلتُ: نَعَم. فبايَعَنِي فأطلَقْتُ هِميانِي (¬١) فأعطَيتُه ثَمانينَ دينارًا في تَمرٍ مَعلومٍ إلَى كَذا وكَذا مِنَ الأجَلِ (¬٢).
بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بثَمَنٍ مَعلومٍ في كَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ إلَى أجَلٍ مَعلومٍ لا يَختَلِفُ إنْ كان إلَى أجَلٍ (¬٣)
لِقولِه ﷺ: "في كَيلٍ مَعلومٍ ووَزنٍ مَعلومٍ إلَى أجَلٍ مَعلومٍ" (¬٤). وَنَهيِه عن بَيعِ الغَرَرِ (¬٥).
١١٢٢٥ - وأخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا سفيانُ، عن عبدِ الكَريمِ الجَزَرِىِّ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: لا سَلَفَ إلَى العَطاءِ، ولا إلَى الحَصادِ، ولا إلَى الأَندَرِ، ولا إلَى العَصيرِ، واضرِبْ له أجَلًا (¬٦).
١١٢٢٦ - أخبرَنا عبدُ الواحِدِ بنُ محمدِ بنِ [إسحاقَ النَّجّارُ] (¬٧) المُقرِئُ بالكوفَةِ، حدثنا أبو جَعفَرِ ابنُ دُحَيمٍ، حدثنا القاضِى إبراهيمُ بنُ إسحاقَ، حدثنا قَبيصَةُ، عن سُفيانَ هو الثَّورِىُّ، عن عبدِ الكَريمِ، عن عِكرِمَةَ، عن