Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 11, halaman 396

  1. كتاب البيوع
  2. باب: لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم لا يختلف إن كان إلى أجل

أُسَمِّى مِن حائطِ بَنِي فُلانٍ". فقُلتُ: نَعَم. فبايَعَنِي فأطلَقْتُ هِميانِي (¬١) فأعطَيتُه ثَمانينَ دينارًا في تَمرٍ مَعلومٍ إلَى كَذا وكَذا مِنَ الأجَلِ (¬٢).

بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بثَمَنٍ مَعلومٍ في كَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ إلَى أجَلٍ مَعلومٍ لا يَختَلِفُ إنْ كان إلَى أجَلٍ (¬٣)

لِقولِه ﷺ: "في كَيلٍ مَعلومٍ ووَزنٍ مَعلومٍ إلَى أجَلٍ مَعلومٍ" (¬٤). وَنَهيِه عن بَيعِ الغَرَرِ (¬٥).

١١٢٢٥ - وأخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا سفيانُ، عن عبدِ الكَريمِ الجَزَرِىِّ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: لا سَلَفَ إلَى العَطاءِ، ولا إلَى الحَصادِ، ولا إلَى الأَندَرِ، ولا إلَى العَصيرِ، واضرِبْ له أجَلًا (¬٦).

١١٢٢٦ - أخبرَنا عبدُ الواحِدِ بنُ محمدِ بنِ [إسحاقَ النَّجّارُ] (¬٧) المُقرِئُ بالكوفَةِ، حدثنا أبو جَعفَرِ ابنُ دُحَيمٍ، حدثنا القاضِى إبراهيمُ بنُ إسحاقَ، حدثنا قَبيصَةُ، عن سُفيانَ هو الثَّورِىُّ، عن عبدِ الكَريمِ، عن عِكرِمَةَ، عن

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 11، ص 396 (SanadKitab #148486, hlm. urut 6381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.