Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 11, halaman 426

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما جاء في بيع العقار

إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ [الكَجِّىُّ، حدثنا] (¬١) الأنصارِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ فضاءٍ، عن أبيه، عن عَلقَمَةَ بنِ عبدِ اللهِ المُزَنِىِّ، عن أبيه، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى أنْ تُكسَرَ سِكَّةُ المسلِمينَ الجائزَةُ بَينَهُم إلَّا مِن بأسٍ؛ أنْ يُكسَرَ دِرهَمًا (¬٢) فيُجعَلَ فِضَّةً، أو يُكسَرَ الدّينارُ فيُجعَلَ ذَهَبًا (¬٣).

بابُ ما جاءَ في بَيعِ العَقارِ

١١٢٨٥ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرٍو الرزَّازُ، حدثنا يَحيَى بنُ جَعفَرٍ، حدثنا وهبُ بنُ جَريرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن يَزيدَ بنِ أبي خالِدٍ، عن أبي عُبَيدَةَ، عن حُذَيفَةَ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: "مَن باعَ دارًا ولَم يَشتَرِ بثَمَنِها دارًا لَم يُبارَكْ له فيها، أو في شَئٍ مِن ثَمَنِها" (¬٤).

١١٢٨٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو أحمدَ بكرُ بنُ محمدٍ الصَّيرَفِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ موسَى بنِ حاتِمٍ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ بنِ شَقيقٍ، حدثنا أبو حَمزَةَ، عن عبدِ المَلِكِ بنِ عُمَيرٍ، عن عمرِو بنِ حُرَيثٍ، عن أخيه سعيدِ بنِ حُرَيثٍ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: "مَن باعَ دارًا أو عَقارًا فلَم يَجعَلْ ثَمَنَه في مِثلِها لَم يُبارَكْ له فيها".

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 11، ص 426 (SanadKitab #148486, hlm. urut 6411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.