ابنُ جَعفَرِ بنِ أحمدَ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ الطَّيالِسِىُّ، حدثنا ابنُ أبى ذِئبٍ، حَدَّثَنِى أبو المُعتَمِرِ، عن عُمَرَ (¬١) بنِ خَلدَةَ قال: أتَينا أبا هريرةَ في صاحِبٍ لَنا أُصيبَ -يَعنِى أفلَسَ- فأصابَ رَجُلٌ مَتاعًا بعَينِه، قال أبو هريرةَ ة هذا الَّذِى قَضَى فيه رسولُ اللَّهِ ﷺ أنَّ مَن أفلَسَ أو ماتَ فأدرَكَ رَجُلٌ مَتاعَه بعَينِه فهو أحَقُّ به، إلَّا أنْ يَدَعَ الرَّجُلُ وفاءً (¬٢).
وكَذَلِكَ رَواه شَبابَةُ بنُ سَوّارٍ وعاصِمُ بنُ علىٍّ وغَيرُهُما عن ابنِ أبى ذِئبٍ وقالا: إلَّا أن يَترُكَ صاحِبُه وفاءً (¬٣).
١١٣٦٥ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ قال: قَد كان فيما قَرأنا على مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ أخبَرَه عن أبى بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الحارِثِ يَعنِى ابنَ هِشامٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا فأفلَسَ الَّذِى ابتاعَه، ولَم يَقبِضِ البائعُ مِن ثَمَنِه شَيئًا، فوَجَدَه بعَينِه فهو أحَقُّ به، فإِن (¬٤) ماتَ المُشتَرِى فصاحِبُ السِّلعَةِ أُسوَةُ الغُرَماءِ" (¬٥).