Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 11, halaman 511

  1. كتاب الحجر
  2. باب الخبر الذى ورد في عطية المرأة بغير إذن زوجها

أبو علىٍّ حامِدُ بنُ محمدٍ الهَرَوِىُّ، حدثنا أبو مُسلِمٍ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ، حدثنا أبو عُمَرَ الضريرُ، أخبرَنا حَمّادُ بنُ سلَمةَ، عن داودَ بنِ أبي هِندٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدَّه أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: "لا يَجوزُ لِلمَرأةِ عَطيَّةٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها" (¬١).

١١٤٤٤ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، عن حَمّادٍ، حدثنا حَبيبٌ المُعَلِّمُ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن عبدِ الله بنِ عمرو، عن النَّبِىِّ ﷺ قال: "إذا مَلَكَ الرَّجُلُ المَرأةَ لَم تَجُز عَطيَّتُها إلَّا بإِذنِه" (¬٢)

١١٤٤٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا عليُّ بنُ حَمشاذَ، حدثنا هِشامُ بنُ علىٍّ (¬٣) ومُحَمَّدُ بنُ غالِبٍ قالا: حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا حَمّاد، عن داودَ بنِ أبي هِندٍ وحَبيبٍ المُعَلِّمِ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أن رسولَ الله ﷺ قال: "لا يَجوزُ لاِمرأةٍ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها" (¬٤). رَواه أبو داودَ عن موسَى بن إسماعيلَ (¬٥).

١١٤٤٦ - وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ،

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 11، ص 511 (SanadKitab #148486, hlm. urut 6494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.