Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 11, halaman 517

  1. كتاب الحجر
  2. باب النهى عن إضاعة المال في غير حقه

لَفظُ حَديثِ الرّوذبارِىِّ، وفي رِوايَةِ ابنِ بِشْرانَ: أنَّ رَجُلًا على عَهدِ رسولِ اللهِ ﷺ كان يُبايعُ. والباقِى سَواءٌ (¬١).

وكأنَّ النَّبِيَّ ﷺ حينَ رآه لَم يَرَه بمَحَلِّ الحَجرِ عَلَيه، وفي تَركِه إنكارَ الحَجرِ دَليلٌ على جَوازِ الحَجرِ.

١١٤٥١ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ الرَّفّاءُ البَغدادِىُّ، أخبرَنا أبو عمرو عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِى، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبي أوَيسٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي الزِّنادِ، عن أبيه، عن الفُقَهاءِ مِن أهلِ المَدينَةِ أنَّهُم كانوا يَقولونَ: السَّفيهُ الموَلَّى عَلَيه والمَملوكُ طَلاقُهُما جائزٌ وعِتاقُهُما باطِلٌ، إلَّا أنَّ السَّفيهَ يُعتِقُ أُمَّ ولَدِه إنْ شاءَ.

بابُ النَّهىِ عن إضاعَةِ المالِ في غَيِر حَقِّهِ

١١٤٥٢ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلَمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا جَرير، عن مَنصورٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن ورّادٍ مَولَى المُغيرَةِ بنِ شُعبَةَ، عن المُغيرَةِ بنِ شُعبَةَ، عن رسولِ اللهِ ﷺ قال: "إنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيكُم عُقوقَ الأمَّهاتِ ووأدَ البَناتِ ومَنَعَ وهاتِ، وكَرِهَ لَكم ثَلاثًا؛ قيلَ وقالَ، وكَثرَةَ السُّؤالِ، وإِضاعَةَ المالِ" (¬٢). رَواه

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 11، ص 517 (SanadKitab #148486, hlm. urut 6500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.