Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 11, halaman 547

  1. كتاب الحوالة
  2. باب من قال: يرجع على المحيل لا توى على مال مسلم

بابُ مَن قال: يَرجِعُ على المُحِيلِ لا تَوًى (¬١) على مالٍ مُسلِمٍ

١١٥٠٢ - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الحُسَينِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ محمدٍ القُهُسْتانِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ أيُّوبَ، أخبرَنِى أبو الوَليدِ، حدثنا شُعبَةُ، أخبرَنِى خُلَيدُ بنُ جَعفَرٍ قال: سَمِعتُ أبا إياسٍ، عن عثمانَ بنِ عَفّانَ قال: لَيسَ على [مالِ امرِئٍ مُسلِمٍ] (¬٢) تَوًى. يَعنِى حَوالَةً (¬٣).

ورَواه غَيرُه عن شُعبَةَ مُطلَقًا لَيسَ فيه: يَعنِى حَوالَةً.

قال الشّافِعِيُّ في رِوايَةِ المُزَنِىِّ (¬٤) في الجامِعِ الكَبيرِ: احتَجَّ محمدُ بنُ الحَسَنِ بأن عثمانَ بنَ عَفّانَ قال في الحَوالَةِ أو الكَفالَةِ: يَرجِعُ صاحِبُها، لا تَوًى على مالِ مُسلِمٍ. فسألتُه عن هذا الحديثِ، فزَعَمَ أنَّه عن رَجُلٍ مَجهولٍ عن رَجُلٍ مَعروفٍ مُنقَطِع، عن عثمانَ، فهو في أصلِ قَولِه يَبطُلُ مِن وجهَينِ، ولَو كان ثابِتًا عن عثمانَ لَم يَكُنْ فيه حُجَّةٌ؛ لأنَّه لا يُدرَى أقالَ ذَلِكَ في الحَوالَةِ أو الكَفالَةِ.

[قال الشيخ: الرَّجُلُ] (¬٥) المَجهولُ في هذه الحِكايَةِ خُلَيدُ بنُ جَعفَرٍ، وخُلَيدٌ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 11، ص 547 (SanadKitab #148486, hlm. urut 6528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.