Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 11, halaman 587

  1. كتاب الوكالة
  2. باب ما جاء في الوكيل ينعزل إذا عزل وإن لم يعلم به

فحَسَبوا فإِذا عِتقُها قبلَ بَيعِها، فقَضَى عُمَرُ ﵁ أن يُقضَى بعِتقِها، ويُرَدُّ ثَمَنُها ويُؤخَذُ صَداقُها لِما كان قَد وطِئَها.

١١٥٥٦ - قال: وأخبرَنا أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، عن حِبَّانَ، عن ابنِ المُبارَكِ. فذَكَرَ نَحوَه، وقالَ فيه: فقَضَى عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ ﵁.

تم بحمدِ اللَّهِ ومَنِّه الجزءُ الحادى عشر

ويتلوه الجزءُ الثانى عشر

وأولُه: كتابُ الإقرار

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 11، ص 587 (SanadKitab #148486, hlm. urut 6566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.