١١٦٠٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أن رسولَ اللهِ -صلي الله عليه وسلم- قال: "لا يَحلُبَنَّ أحَدٌ (¬١) ماشيَةَ غَيرِه (¬٢) إلا بإِذنِه، أيُحِبُّ أحَدُكُم أن تُؤتَى مَشرُبَتُه (¬٣) فتُكسَرَ خِزانته فيُنتَقَلَ طَعامُه؟ فإِنَّما يَخزُنُ لَهُم ضُروعُ مَواشيهِم أطعِمَتَهُم، فلا يَحلُبَنَّ أحَدٌ ماشيَةَ أحَدٍ إلا بإِذنِه" (¬٤). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى، ورَواه البخاريُّ عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ (¬٥).
١١٦٠٩ - وأخبرَنا أبو محمدٍ جَناحُ بنُ نَذيرِ بنِ جَناحٍ القاضِى المُحارِبِيُّ بالكوفَةِ، حدثنا أبو القاسِمِ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ الأسَدِيُّ الهَمَذانيُّ في المَرجِعِ مِن مَكَةَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ (¬٦)، حدثنا آدَمُ بنُ أبى إياسٍ، حدثنا شعبَةُ، حدثنا عَدِيُّ بن ثابِتٍ قال: سَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ يَزيدَ الأنصارِىَّ وهو جَدُّه أبو أمِّه قال: نَهَى رسول اللَّهِ ﷺ-عن النُّهبَى والمُثلَةِ (¬٧). رَواه