كتابُ الشُّفْعَةِ
بابُ الشُّفعَةِ فيما لَم يُقسَمْ
١١٦٦٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَبدوسٍ، أخبرَنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا عبدُ الواحِدِ ابنُ زيادٍ، حدثنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِىِّ، عن أبى سلمةَ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: قَضَى رسولُ اللَّهِ ﷺ بالشُّفعَةِ فى كُلِّ ما لَم يُقسَمْ، فإِذا وقَعَتِ الحُدودُ وصُرِفَتِ الطُّرُقُ فلا شُفعَةَ (¬١). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن مُسَدَّدٍ (¬٢).
وكَذَلِكَ رَواه هِشامُ بنُ يوسُفَ عن مَعمَرٍ (¬٣).
١١٦٦٥ - وحَدَّثَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ إملاءً، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ الحَسَنِ القَطّانُ، حدثنا أحمدُ بنُ يوسُفَ السُّلَمِىُّ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِىِّ، عن أبى سلمةَ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: إنَّما جَعَلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ الشُّفعَةَ فى كُلِّ ما لَم يُقسَمْ، فإِذا وقَعَتِ الحُدودُ وصُرِفَتِ الطُّرُقُ فلا شُفعَةَ (¬٤).