وإِن أرادَ به الشُّفعَةَ فقَد:
١١٦٩١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ ﵁: أبو رافِعٍ فيما روِىَ عنه مُتَطَوَّعٌ بما صَنَعَ، وقَولُ النَّبِىِّ ﷺ: "الجارُ أحَقُّ بسَقَبِهِ". لا يَحتَمِلُ إلا مَعنَيَينِ لا ثالِثَ لَهُما (¬١)؛ أن يَكونَ أرادَ أن الشُّفعَةَ لِكُلِّ جارٍ، أو أرادَ بَعضَ الجيرانِ دونَ بَعضٍ، وقَد ثَبَتَ عن رسولِ اللَّهِ ﷺ أن لا شُفعَةَ فيما قُسِمَ، فدَلَّ على أن الشُّفعَةَ لِلجارِ الَّذِى لَم يُقاسِمْ دونَ الجارِ المُقاسِمِ (¬٢).
قال الشيخُ: وعَلَى هذا يُحمَلُ ما:
١١٦٩٢ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرٍو الرزازُ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ شاكِرٍ، حدثنا عَفَّانُ، حدثنا هَمَّامٌ، حدثنا قَتادَةُ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرَةَ، أن النَّبِىَّ ﷺ قَضَى بالجِوارِ. وعن سَمُرَةَ أن نَبىَّ اللَّهِ ﷺ قال: "جارُ الدّارِ أحَقُّ بالدّارِ مِن غَيرِه" (¬٣).
١١٦٩٣ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ (¬٤)، أخبرَنا