Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 12, halaman 133

  1. كتاب الإجارة
  2. باب: الإمام يضمن والمعلم يغرم من صار مقتولا بتعزير الإمام وتأديب المعلم

رَجُلٍ أكرَى كِراءً فجاوَزَ صاحِبُه ذا الحُلَيفَةِ فقَد وجَبَ كِراؤُه ولا ضَمانَ عَلَيهِ. يُريدُ -واللَّهُ أعلمُ- قَبَضَ [المُكتَرِى ما اكتَرَى] (¬١) وجاوَزَ ذا الحُلَيفَةِ فقَد وجَبَ عَلَيه جَميعُ الكِراءِ إذا لَم يَكُنْ شَرَطَ في الأُجرَةِ أجَلًا، ولا ضَمانَ عَلَيه إذا لَم يَتَعَدَّ.

بابٌّ: الإمامُ يَضمَنُ والمُعَلِّمُ يَغرَمُ مَن صارَ مَقتولًا بتَعزيرِ الإمامِ وتأديبِ المُعَلِّمِ

١١٧٨٢ - أخبرَنا محمدُ بنُ موسَى بنِ الفَضلِ، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ قال: التَّعزيرُ أدَبٌ لا حَدٌّ مِن حُدودِ اللَّه، وقَد كان يَجوزُ تَركُه، [ألَا تَرَى أنَّ] (¬٢) أُمورًا قَد فُعِلَت على عَهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ كانَت غَيرَ حُدودٍ فلَم يَضرِبْ فيها، مِنها الغُلولُ في سَبيلِ اللَّه وغَيرُ ذَلِكَ، ولَم يُؤتَ بحَدٍّ قَطُّ فعَفا (¬٣). قال: وقيلَ: بَعَثَ عُمَرُ بنُ الخطابِ ﵁ إلَى امرأةٍ في شَئٍ بَلَغَه عَنها فأسقَطَت، فاستَشارَ فقالَ له قائلٌ: أنتَ مُؤَدِّبٌ. فقالَ له علىُّ: إنْ كان اجتَهَدَ فقَد أخطأ، وإِن لَم يَجتَهِدْ فقَد غَشَّ، عَلَيكَ الدِّيَةُ. قال: عَزَمتُ عَلَيكَ ألَّا تَجلِسَ حَتَّى تَضرِبَها على قَومِكَ. قال: وقالَ علىُّ بنُ أبى طالِبٍ ﵁: ما أحَدٌ يَموتُ في حَدٍّ فأجِدُ في نَفسِى مِنه شَيئًا، الحَقُّ قَتلُه، إلَّا مَن ماتَ في حَدِّ خَمرٍ؛ فإِنَّه شَيءٌ رأيناه بعدَ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 12، ص 133 (SanadKitab #148486, hlm. urut 6692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.