نِحَلًا ثُمَّ يُمسِكونَها، فإِن ماتَ ابنُ أحَدِهِم قال: مالِى بيَدِى لَم أُعطِه أحَدًا. وإِن ماتَ هو قال: قَد كُنتُ أعطَيتُه إيَّاه. مَن نَحَلَ نِحلَةً لَم يَحُزْها الَّذِى نُحِلَها حَتَّى تَكونَ إن ماتَ لِوارِثِه، فهِى باطِلٌ (¬١).
١٢٠٧٤ - وأخبرَنا أبو زَكَريّا وأبو بكرٍ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ، أخبرَنا محمدٌ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي يونُسُ بنُ يَزيدَ، عن ابنِ شِهابٍ، عن ابنِ السَّبَّاقِ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عبدٍ القارِيَّ، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ بذَلِكَ.
١٢٠٧٥ - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ ابنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حَدَّثَنَا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ المِنهالِ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ أبى عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن يَحيَى بنِ يَعمَرَ، عن أبى موسَى الأشعَرِيِّ قال: قال عُمَرُ بنُ الخطابِ: الأنحالُ ميراثٌ ما لَم تُقبَضْ (¬٢).
ورُوِّينا عن عثمانَ وابنِ عُمَرَ وابنِ عباسٍ أنَّهُم قالوا: لا تَجوزُ صَدَقَةٌ حَتَّى تُقبَضَ.
وعن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ وشُرَيحٍ أنَهُما كانا لا يُجيزانِها حَتَّى تُقبَضَ (¬٣).