Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 12, halaman 332

  1. كتاب الهبات
  2. باب من قال: لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما وهب لولده

أيّوبَ، عن أبى قِلابَةَ قال: كَتَب عُمَرُ بنُ الخطابِ: يَقبِضُ الرَّجُلُ مِن ولَدِه ما أعطاه ما لَم يَمُتْ أو يَستَهلِكْ أو يَقَعْ فيه دَينٌ (¬١).

بابُ مَن قال: لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ (¬٢) إلَّا الوالِدَ فيما وهَبَ لِوَلَدِهِ

١٢١٤٢ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مُسلِمُ بنُ خالِدٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن الحَسَنِ بنِ مُسلِمٍ، عن طاوُسٍ، أن النَّبِيَّ ﷺ قال: "لا يَحِلُّ لِواهِبٍ أن يَرجِعَ فيما وهَبَ إلَّا الوالِدَ مِن ولَدِه" (¬٣). هذا مُنقَطِعٌ وقَد رُوِّيناه مَوصولًا:

١٢١٤٣ - أخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ القاضِي، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ الحَجّاجِ، حَدَّثَنَا عبدُ الوارِثِ بنُ سعيدٍ، حَدَّثَنَا حُسَينٌ المُعلِّمُ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عُمَرَ وابنِ عَباسٍ قالا: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعطِى عَطيَّةً ثُمَّ يَرجِعُ فيها إلَّا الوالِدَ فيما يُعطِى ولَدَه، ومَثَلُ الَّذِى يُعطِى عَطيَّة ثُمَّ يَرجِعُ فيها مَثَلُ الكَلبِ أكَلَ حَتَّى إذا شَبعَ قاءَ ثُمَّ عادَ فيه" (¬٤).

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 12، ص 332 (SanadKitab #148486, hlm. urut 6887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.