Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 12, halaman 355

  1. كتاب اللقطة
  2. باب: اللقطة يأكلها الغنى والفقير إذا لم تعترف بعد تعريف سنة

فقالَ: عَرِّفْها سنةً، فإِن عُرِفَت فذاكَ، وِإلا فهِى لَكَ. فلَم تُعرَفْ، فلَقِيَه بها القابِلَ في المَوسِمِ، فذَكَرَها له فقالَ عُمَرُ: هِى لَكَ؛ فإِنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ أمَرَنا بذَلِكَ. قال: لا حاجَةَ لِى فيها. فقَبَضَها عُمَرُ فجَعَلَها في بَيتِ المالِ (¬١). ورُوِّينا عن عائشةَ أن امرأةً سألَتها عن اللُّقَطَةِ فقالَتِ: استَمتِعِى بها (¬٢).

١٢١٨٨ - أخبرَنا محمدُ بنُ موسَى بنِ الفَضلِ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنِى الدَّراوَردِىُّ، عن شَريكِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أبى نَمِرٍ، عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ، عن علىِّ بنِ أبى طالِبٍ أنَّه وجَدَ دينارًا على عَهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ، فذَكَرَه لِلنَّبِىِّ ﷺ، فأمَرَه أن يُعَرِّفَه فلَم يُعتَرَفْ، فأمَرَه أن يأكُلَه، ثُمَّ جاءَ صاحِبُه فأمَرَه أن يَغرَمَه (¬٣). قال الشّافِعِىُّ: وعَلِىُّ بنُ أبى طالِبٍ مِمَّن تَحرُمُ عَلَيه الصَّدَقَةُ؛ لأنَّه مِن صَليبَةِ (¬٤) بَنِى هاشِمٍ (¬٥).

١٢١٨٩ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ حِكايَةً عن رَجُلٍ، عن شُعبَةَ، عن أبى قَيسٍ قال: سَمِعتُ هُزَيلًا يقولُ: رأيتُ عبدَ اللَّهِ يَعنِى ابنَ مَسعودٍ أتاه رَجُلٌ بصُرَّةٍ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 12، ص 355 (SanadKitab #148486, hlm. urut 6910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.