يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِب، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا محمدُ بنُ سالِمٍ، عن الشَعبِى، عن عليٍّ وزَيدٍ وعَبدِ الله قالوا: لا يَرِثُ القاتِلُ عَمدًا ولا خَطأً شَيئًا (¬١).
١٢٣٧٥ - وأخبرَنا أبو عبدِ الله، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، حدثنا يَزيدُ، أخبرَنا سعيدُ بنُ أبي عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن خِلاسٍ، أن رَجُلًا رَمَى بحَجَرٍ فأصابَ أُمه فماتَت مِن ذَلِكَ، فأرادَ نَصيبَه مِن ميراثِها، فقالَ له إخوَتُه: لا حَق لَكَ. فارتَفَعوا إلَى على ﵁، فقالَ له على ﵁: حَظكَ مِن ميراثِها الحَجَرُ. وأغرَمَه الدّيَةَ، ولَم يُعطِه مِن ميراثِها شَيئًا (¬٢).
١٢٣٧٦ - وأخبرَنا أبو عبدِ الله، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، حدثنا يَزيدُ، أخبرَنا حَبيبُ بنُ أبي حَبيب، عن عمرِو بنِ هَرِمٍ، عن جابِرِ بنِ زَيدٍ قال: أيُّما رَجُلٍ قَتلَ رَجُلًا أوِ امرأةً عَمدًا أو خَطأ مِمن يَرِثُ فلا ميراثَ له مِنهُما، وأيما امرأةٍ قَتَلَت رَجُلًا أوِ امرأةً عَمدًا أو خَطأً فلا ميراثَ لَها مِنهُما، وإِن كان القَتلُ عَمدًا فالقَوَدُ إلا أن يَعفوَ أولياءُ المَقتولِ، فإِن عَفَوا فلا ميراثَ له مِن عَقلِه ولا مِن مالِه، قَضَى بذَلِكَ عُمَرُ بنُ الخطابِ وعَلِى ﵄ وشُرَيحٌ وغَيرُهُم مِن قُضاةِ المُسلِمينَ (¬٣).
١٢٣٧٧ - أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: