Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 12, halaman 458

  1. كتاب الفرائض
  2. باب من قال: يرث قاتل الخطأ من المال، ولا يرث من الدية

بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ (¬١) مِنَ الدّيَةِ

رُوِى ذَلِكَ عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ وعَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ ومُحَمَّدِ بنِ جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ (¬٢).

قال الشّافِعِىُّ: ورُوِى ذَلِكَ عن بَعضِ أصحابِنا عن النَّبِىِّ ﷺ بحَديثٍ لا يُثبِتُه أهلُ العِلمِ بالحَديثِ (¬٣). يَعنِى ما:

١٢٣٧٨ - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ المَطيرِيُّ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ مَيمونٍ، حدثنا عُبَيدُ الله بنُ موسَى، حدثنا حَسَنُ بنُ صالِحٍ، عن محمدِ بنِ سعيدٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ قال: أخبرَنِى أبي، عن جَدِّى عبدِ الله بنِ عمرٍو، أن رسولَ الله ﷺ قامَ يَومَ فتحِ مَكَّةَ فقالَ: "لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ، المَرأةُ تَرِثُ مِن ديَةِ زَوجِها ومالِه، وهو يرثُ مِن ديَتها ومالها، ما لَم يَقتُلْ أحَدُهُما صاحِبَه عَمدًا، فإن قتلَ أحَدُهُما صاحِبَه عَمدًا لَم يَرِثْ مِن ديته ومالِه شيئًا، وِإن قتلَ صاحِبَه خَطأً ورِثَ مِن مالِه ولَم يرثْ مِن ديته" (¬٤).

١٢٣٧٩ - قال: وأخبرَنا عليٌّ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 12، ص 458 (SanadKitab #148486, hlm. urut 7013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.