Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 12, halaman 487

  1. كتاب الفرائض
  2. باب فرض الابنة

المُفَضَّلِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عَقيلٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: خَرَجْنا مَعَ رسولِ الله ﷺ حَتَّى جِئنا امرأةً مِنَ الأنصارِ في الأسوافِ (¬١) وهِى جَدَّةُ خارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ. فذَكَرَ الحديثَ. قال: فجاءَتِ المَرأةُ بابنَتَينِ لَها فقالَت: يا رسولَ الله، هاتانِ ابنَتا ثابِتِ بنِ قَيسِ بنِ شَمّاسٍ قُتِلَ مَعَكَ يَومَ أُحُدٍ، وقَدِ استَفاءَ عَمُّهُما مالَهُما وميراثَهُما كُلَّه فلَم يَدَعْ مالًا إلا أخَذَه، فما تَرَى يا رسولَ اللهِ، فواللهِ لا تُنكَحانِ أبَدًا إلا ولَهُما مالٌ؟ فقالَ رسولُ الله ﷺ: "يَقضِى اللهُ ﷿ في ذَلِكَ". ونَزَلَت سورَةُ "النِّساءِ" ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾. الآيَة. فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: "ادعُ لِى المَرأةَ وصاحِبَها". فقالَ لِعَمِّهِما: "أعطِهِما الثُّلُثَينِ، وأعطِ أُمَّهُما الثُّمُنَ، وما بَقِى فلَكَ" (¬٢).

قَولُه: استَفاءَ مالَهما. مَعناه: استَرَدَّ واستَرجَعَ حَقَّهُما مِنَ الميراثِ. وأصلُه مِنَ الفَئِ وهو الرُّجوعُ. قَولُه: ثابِتِ بنِ قَيسٍ. خَطأٌ، إنَّما هو سَعدُ بنُ الرَّبيعِ.

١٢٤٤٣ - أخبرَناه أبو على الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا ابنُ الشَّرحِ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنى داودُ بنُ قَيسٍ وغَيرُه مِن أهلِ العِلمِ، عن عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ، عن جابِرٍ، أن امرأةً سَعدِ بنِ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 12، ص 487 (SanadKitab #148486, hlm. urut 7042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.