يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا محمدُ بنُ سالِمٍ، عن الشَّعبِىِّ قال: ما ورَّثَ أحَدٌ مِنَ الناسِ أخًا لأُمٍّ ولا ابنَ أخٍ مَعَ جَدٍّ شَيئًا (¬١).
١٢٤٥٢ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، أخبرَنا يَزيدُ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أبي خالِدٍ، عن الشَّعبِىِّ قال: حُدِّثتُ أن عَليًّا ﵁ كان يُنَزِّلُ بَنِى الأخِ مَعَ الجَدِّ مَنازِلَ آبائِهِم، ولَم يَكُنْ أحَدٌ مِن أصحابِ النَّبِيِّ ﷺ يَفعَلُه غَيرُه (¬٢).
بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ
قال اللهُ ﵎: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢].
١٢٤٥٣ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، حدثنا هُشَيم، عن يَعلَى بنِ عَطاءِ، عن القاسِمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ رَبيعَةَ بنِ قانِفٍ، أن سَعدًا كان يَقرَؤُها: (وَإن كَانَ رجُلٌ يُورَثُ كلالةً أو امرأةٌ وَلَه أخٌ أو أختٌ مِن أُمٍّ) (¬٣).
١٢٤٥٤ - وأخبرَنا أبو سعيدٍ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا محمدُ بنُ