Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 12, halaman 495

  1. كتاب الفرائض
  2. باب فرض الأخت والأختين فصاعدا لأب وأم أو لأب

أُنثَى، فإِن كانوا اثنَينِ فصاعِدًا ذُكورًا أو إناثًا فُرِضَ لَهُمُ الثُّلُثُ يَقتَسِمونَه بالسَّواءِ (¬١).

بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ

قال اللهُ ﵎: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] الآيَة.

١٢٤٥٦ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ الله بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا هِشامٌ الدَّستُوائىُّ (ح) وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا وهبُ بنُ جَريرٍ، عن هِشامِ بنِ أبي عبدِ اللهِ صاحِبِ الدَّستُوائىِّ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ الله قال: اشتَكَيتُ وعِندِى سَبعُ أخَواتٍ لِى، فدَخَلَ علىَّ رسولُ اللهِ ﷺ فنَضَحَ في وجهِى فأفَقتُ، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أُوصى لأخَواتِى بالثُّلُثَينِ؟ فقالَ: "أحسِنْ (¬٢) ". فقُلتُ: بالشَّطرِ؟ قال: "أحسِنْ (¬٢) ". ثُمَّ خَرَجَ رسولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ رَجَعَ قالَ: "يا جابِرُ ما أراكَ إلا مَيِّتًا - أو قال: ما أراكَ مَيِّتًا - مِن هذا الوَجَعِ، وقَد أنزَلَ اللهُ في أخَواتِكَ فبَيَّنَ فجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَينِ". فكانَ جابِرٌ يقولُ: نَزَلنَ (¬٣) هَؤُلاءِ الآياتُ فىَّ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 12، ص 495 (SanadKitab #148486, hlm. urut 7050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.