Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 12, halaman 519

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ترتيب العصبة

السَّرِىُّ بنُ خُزَيمَةَ، حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا وُهَيبٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، أخبرَنِى أبو النَّضرِ الفقيهُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا عبدُ الأعلَى بنُ حَمّادٍ وإِبراهيمُ بنُ الحَجّاجِ قالا: حدثنا وُهَيبٌ، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ، أن النَّبِىَّ ﷺ قال: "ألحِقوا المالَ بالفَرائضِ، فما أبقَتِ الفَرائضُ فلِأولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". وفِى رِوايَةِ موسَى: "ألحِقوا الفَرائضَ بأهلِها، فما بَقِى فهو لِأولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" (¬١). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن موسَى بنِ إسماعيلَ، ورَواه مسلمٌ عن عبدِ الأعلَى بنِ حَمّادٍ (¬٢).

١٢٥٠٤ - أخبرَنا أحمدُ بنُ علىٍّ الأصبَهانِىُّ الحافظُ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارِثِ القَطّانُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا جَريرٌ، عن المُغيرَةِ، عن أصحابِه في قَولِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ وعَلِىِّ بنِ أبى طالِبٍ وابنِ مَسعودٍ ﵃: إذا تَرَكَ المُتَوَفَّى ابنًا فالمالُ له، فإِن تَرَكَ ابنَينِ فالمالُ بَينَهُما، فإِن تَرَكَ ثَلاثَةَ بَنينَ فالمالُ بَينَهُم بالسَّويَّةِ، فإِن تَرَكَ بَنينَ وبَناتٍ فالمالُ بَينَهُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، فإِن لَم يَترُكْ ولَدًا لِلصُّلبِ وتَرَكَ بَنِى ابنٍ وبَناتِ ابنٍ نَسَبُهُم إلَى المَيِّتِ واحِدٌ فالمالُ بَينَهُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، وهُم بمَنزِلَةِ الوَلَدِ إذا لَم يَكُنْ ولَدٌ، وإِذا تَرَكَ ابنًا وابنَ ابنٍ فلَيسَ لابنِ الابنِ شَيءٌ، وكَذَلِكَ [إذا تَرَكَ] (¬٣) ابنَ ابنٍ وأسفَلَ مِنه ابنُ ابنٍ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 12، ص 519 (SanadKitab #148486, hlm. urut 7074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.