Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 12, halaman 524

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث ابنى عم أحدهما زوج أو أخ لأم

أعطَيتُ الزَّوجَ النِّصفَ والأخَ مِنَ الأُمِّ ما بَقِى. فقالَ عليٌّ ﵁: أبِكِتابِ اللهِ أم بسُنَّةٍ مِن رسولِ اللهِ ﷺ؟ فقالَ: بَل بكِتاب اللهِ. فقالَ: أينَ؟ قال شُرَيحٌ: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥، الأحزاب: ٦]. فقالَ علىٌّ ﵁: هَل قال: لِلزَّوج النِّصفُ ولِهَذا ما بَقِى؟ ثُمَّ أعطَى علىٌّ ﵁ الزَّوجَ النِّصفَ والأخَ مِنَ الأُمِّ السُّدُسَ، ثُمَّ [قَسَمَ ما بَقِى بَينهما] (¬١). ورَواه أيضا شُعبَةُ عن أوسٍ الأنصارِىِّ (¬٢).

١٢٥١٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا سفيانُ، عن أبى إسحاقَ، عن الحارِثِ، عن علىٍّ ﵁ قال: أُتِى علىٌّ بابنَى عَمٍّ أحَدُهُما أخٌ لأُمٍّ، فقيلَ له: إنَّ عبدَ اللهِ كان يُعطى الأخَ لِلأُمِّ المالَ كُلَّه. قال: يَرحَمُه اللهُ، إن كان لَفَقيهًا، ولَو كُنتُ أنا لأعطَيتُ الأخَ مِنَ الأُمِّ السُّدُسَ، ثُمَّ لَقَسَمتُ ما بَقِى بَينَهُما (¬٣).

١٢٥١١ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 12، ص 524 (SanadKitab #148486, hlm. urut 7079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.