Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 12, halaman 529

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الميراث بالولاء

عبدِ المُطَّلِبِ، فأعطَى النَّبِيُّ ﷺ ابنَةَ حَمزَةَ النِّصفَ طُعمَةً وقَبَضَ النِّصفَ (¬١). وهَذا غَلَطٌ، وقَد قال شَريكٌ: تَقَحَّمَ (¬٢) إبراهيمُ هذا القَولَ تَقَحُّمًا إلا أن يَكونَ سَمِعَ شَيئًا فرَواه.

١٢٥١٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا حُمَيدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن حَسَنِ بنِ صالِحٍ، عن عبدِ العَزيزِ بنِ رُفَيعٍ، عن أبى بُردَةَ أن رَجُلًا ماتَ وتَرَكَ ابنَةً (¬٣) ومَواليَه الَّذينَ أعتَقوه، فأعطَى النَّبِيُّ ﷺ ابنَتَه النِّصفَ ومَواليَه النِّصفَ (¬٤). وهَذا أيضًا مُرسَلٌ.

١٢٥١٩ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الحافظُ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأصبَهانِىُّ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارِثِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا جَريرٌ، عن المُغيرَةِ، عن أصحابِه قالوا: كان زَيدٌ إذا لَم يَجِدْ أحَدًا مِن هَؤُلاءِ -يَعنِى العَصَبَةَ- لَم يَرُدَّ على ذِى سَهمٍ، ولَكِن يَرُدُّ على المَوالِى، فإِن لَم يَكُنْ مَوالِى (¬٥) فعَلَى بَيتِ المالِ (¬٦).

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 12، ص 529 (SanadKitab #148486, hlm. urut 7084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.