لِحَظَّ الجَدَّ أُعطيَه، وكانَ ما بَقِى بعدَ ذَلِكَ بَينَ الإِخوَةِ لِلأُمَّ والأبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، إلا في فريضَةٍ واحِدَةٍ تَكونُ قِسمَتُهُم فيها على غَيرِ ذَلِكَ، وهِى امرأةٌ توُفّيَت وتَرَكَت زَوجَها وأُمَّها وجَدَّها وأُختَها لأبيها، فيُفرَضُ لِلزَّوجِ النَّصفُ ولِلأُمِّ الثُّلُثُ ولِلجَدَّ السُّدُسُ ولِلأُختِ النِّصفُ، ثُمَّ يُجمَعُ سُدُسُ الجَدَّ ونِصفُ الأُختِ فيُقسَمُ أثَلاثًا؛ لِلجَدَّ مِنه الثُّلُثانِ ولِلأُختِ الثُّلُثُ، وميراثُ الإِخوَةِ مِنَ الأبِ مَعَ الجَدَّ إذا لَم يَكُنْ مَعَهُم إخوَةٌ لأُمٍّ وأبٍ، كَميراثِ الإِخوَةِ مِنَ الأُمَّ والأبِ سَواءٌ، ذَكَرُهُم كَذَكَرِهِم وأُنثاهُم كأُنثاهُم، فإِذا اجتَمَعَ الإِخوَةُ مِنَ الأبِ والأُمِّ والإِخوَةُ مِنَ الأبِ فإِنَّ بَنِى الأُمِّ والأبِ يُعادُّونَ الجَدَّ (¬١) ببَنِى أبيهِم فيَمنَعوه (¬٢) بهِم كَثرَةَ الميراثِ، فما حَصلَ لِلِإخوَةِ بعدَ حَظَّ الجَدَّ مِن شَئٍ فإِنَّه يَكونُ لِبَنِى الأُمِّ والأبِ خاصَّةً دونَ بَنِى الأبِ، ولا يَكونُ لِبَنِى الأبِ مِنه شَيءٌ إلا أن يَكونَ بَنو الأُمِّ والأبِ إنَّما هِى امرأةٌ واحِدَةٌ فإِن كانَتِ امرأةٌ واحِدَةٌ فإِنَّها تُعادُّ الجَدَّ ببَنِى أبيها ما كانوا، فما حَصَلَ لَها ولَهُم مِن شَئٍ كان لَها دونَهُم ما بَينَها وبَينَ أن تَستَكمِلَ نِصفَ المالِ كُلَّه، فإِن كان فيما يُحازُ لَها ولَهُم فضلٌ عن نِصفِ المالِ كُلَّه فإِن ذَلِكَ الفَضلَ يَكونُ بَينَ بَنِى الأب لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظَّ الأُنثَيَينِ، فإِن لَم يَفضُلْ شَيءٌ فلا شَئَ لَهُم (¬٣).
Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي
Baca Juz 12, halaman 560
Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 12، ص 560 (SanadKitab #148486, hlm. urut 7115)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.