عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عمرٍو، عن زَيدِ بنِ أبى أُنَيسَةَ، عن عَدِىَّ بنِ ثابِتٍ، عن يَزيدَ بنِ البَراءِ، عن أبيه قال: لَقِيتُ عَمَّى ومَعَه رايَةٌ فقُلتُ: أينَ تُريدُ؟ فقالَ: بَعَثَنِى رسولُ اللَّهِ ﷺ إلَى رَجُلٍ نَكَحَ امرأةَ أبيه فأمَرَنِى أن أضرِبَ عُنُقَه وآخُذَ مالَه. لَفظُ حَديثِ الرّوذبارِىَّ (¬١).
وقَد حَمَلَ هذا بَعضُ أصحابِنا على أنَّه نَكَحَها مُعتَقِدًا لِإباحَتِه فصارَ به مُرتَدًّا وجَبَ قَتلُه وأخذُ مالِهِ.
قال الشّافِعِىُّ ﵀: وقَد رُوِى أن مُعاويَةَ كَتَبَ إلَى ابنِ عباسٍ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ يَسألُهُما عن ميراثِ المُرتَدَّ، فقالا: لِبَيتِ المالِ. قال الشّافِعِىُّ: يَعنيانِ أنَّه فئٌ (¬٢).
١٢٥٩١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا الحَجّاجُ بنُ أرطاةَ، عن الحَكَمِ، أن عَليًّا ﵁ قَضَى في ميراثِ المُرتَدَّ أنَّه لأهلِه مِنَ المُسلِمينَ (¬٣). هذا مُنقَطِعٌ، وراويه عن الحَكَمِ غَيرُ مُحتَجٍّ بهِ (¬٤).