Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 12, halaman 602

  1. كتاب الفرائض
  2. باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره

سالِمًا وزَوَّجَه ابنَةَ أخيه هِندَ بنتَ الوَليدِ بنِ عُتبَةَ وهو مَولًى لامرأةٍ مِنَ الأنصارِ، كما تبَنَّى النَّبِيُّ ﷺ زَيدًا، وكانَ مَن تبَنَى رَجُلًا في الجاهِليَّةِ دَعاه الّناسُ ابنَه، ووَرِثَ مِن (¬١) ميراثِه، حَتَّى أنزَلَ اللَّهُ ﷿ [في ذَلِكَ] (¬٢): ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥]. فرُدوا إلَى آبائهِم، فمَن لَم يُعلَمْ له أبٌ كان مَولًى وأخًا (¬٣). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن أبى اليَمانِ (¬٤).

١٢٦٥٩ - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو محمدٍ المُزَنِيُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ محمدٍ، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنِي شُعَيبٌ، عن الزُّهرِيِّ قال: قال سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ: نَزَلَت هذه الآيَةُ: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [النساء: ٣٣]. في الَّذينِ كانوا يَتَبَنَّونَ رِجالًا غَيرَ أبنائهِم ويوَرِّثوهُم (¬٥)، فأنزَلَ اللَّهُ ﷿ فيهِم أن يَجعَلَ لَهُم نَصيبًا في الوَصيَّةِ، ورَدَّ اللَّهُ الميراثَ في المَوالي وفِى الرَّحِمِ والعَصَبَةِ، وأبَى أن يَجعَلَ لِلمُدَّعَينَ ميراثًا مِمَّنِ ادَّعاهُم وتبَنّاهُم، ولَكِن جَعَلَ لَهُم نَصيبًا في الوَصيَّةِ،

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 12، ص 602 (SanadKitab #148486, hlm. urut 7157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.