حدثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن جَهضَمٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ بَدرٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: نَسَخَتها آيَةُ الميراثِ. يَعنِى ﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (¬١).
ورُوّينا عن إبراهيمَ النَّخَعِى أنَّه قال: نَسَخَتها آيَةُ الميراثِ (¬٢).
١٢٦٧٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشَّافِعِيُّ: وكَذَلِكَ قال أكثَرُ العامَّةِ، إلَّا أن طاوُسًا وقَليلًا مَعَه قالوا: تَثبُتُ لِلقَرابَةِ غَيرِ الوارِثينَ، فمَن أوصَى لِغَيرِ قَرابَةٍ لَم تَجُزْ. فوَجَدنا رسولَ اللَّهِ ﷺ حَكَمَ في سِتَّةِ مَملوكينَ كانوا لِرَجُلٍ لا مالَ له غَيرُهُم، فأعتَقَهُم عِندَ المَوتِ، فجَزّأهُمُ النَّبِيُّ ﷺ ثَلاثَةَ أجزاءٍ، فأعتَقَ اثنَينِ وأرَق أربَعَةً. أخبرَنا بذَلِكَ عبدُ الوَهّابِ الثَّقَفِيُّ، عن أيّوبَ، عن أبى قِلابَةَ، عن أبى المُهَلَّبِ، عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ، عن النَّبِيِّ ﷺ. قال الشّافِعِيُّ: فكانَت دَلالَةُ السُّنَّةِ في حَديثِ عِمرانَ بنِ حُصَينٍ بيَّنَة أن رسولَ اللَّهِ ﷺ أنزَلَ عِتقَهُم في المَرَضِ وصيَّةً، والَّذِى أعتَقَهُم رَجُلٌ مِنَ العَرَبِ، والعَرَبِيُّ إنَّما يَملِكُ مَن لا قَرابَةَ بَينَه وبَينَه مِنَ العَجَمِ، فأجازَ النَّبِيُّ ﷺ لَهُمُ الوَصيَّةَ (¬٣).