الأودِىِّ، عن طَلحَةَ بنِ مُصَرِّفٍ، عن مالكِ بنِ الحارِثِ، عن ابنِ عباسٍ قال: الَّذِى يوصى بالخُمُسِ أفضَلُ مِنَ الَّذِى يوصى بالرُّبُعِ، والَّذِى يوصى بالرُّبُعِ أفضَلُ مِنَ الَّذِى يوصى بالثُّلُثِ (¬١).
١٢٧٠٢ - أخبرَنا الشيخُ أبو الفَتحِ، أخبرَنا الشُّرَيحِيُّ، أخبرَنا أبو القاسِمِ البَغَوِيُّ، حدثنا عليُّ بنُ الجَعدِ، أخبرَنا زُهَيرٌ، عن أبى إسحاقَ، عن الحارِثِ، عن عليٍّ ﵁ قال: لأن أوصى بالرُّبُعِ أحَبُّ إلَيَّ مِن أن أوصى بالثُّلُثِ، فمَن أوصى بالثُّلُثِ فلَم يَترُكْ (¬٢).
بابُ مَنِ استَحَبَّ تَركَ الوَصيَّةِ إذا لَم يَترُك شَيئًا كًثيرًا استِبقاءً على ورَثَتِهِ
١٢٧٠٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو زَكَريّا العَنبَرِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ السَّلامِ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا أبو خالِدٍ الأحمَرُ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، أن عَليًّا ﵁ دَخَلَ على رَجُلٍ مِن بَنِى هاشِمٍ وهو مَريضٌ يَعودُه، فأرادَ أن يوصى فنَهاه وقالَ: إنَّ اللَّهَ ﵎ يقولُ: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ مالًا، فدَعْ مالَكَ لِوَرَثَتِكَ (¬٣).