أن أُغَيِّرَ وصيَّتِى هَذِهِ (¬١).
ورُوِى عن عُمَرَ بنِ الخطابِ ﵁ أنَّه قال: يُغَيِّرُ الرَّجُلُ ما شاءَ مِنَ الوَصيَّةِ (¬٢).
١٢٧٨٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الوَليدِ الفقيهُ، أخبَرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرٍ، حدثنا عبدُ الأعلَى، عن هِشامٍ، عن الحَسَنِ قال: إذا أوصَى الرَّجُلُ فإِنَّه يُغَيِّرُ وصيَّتَه ما شاءَ. فقيلَ له: العَتاقَةُ؟ قال: العَتاقَةُ وغَيرُ العَتاقَةِ (¬٣).
بابُ المَرَضِ الَّذِى تَجوزُ فيه الأَعطيَةُ
قَد مَضى في حَديثِ سَعدِ بنِ أبى وقّاصٍ: عادَنِى رسولُ اللهِ ﷺ في حَجَّةِ الوَداعِ مِن وجَعٍ أشفَيتُ مِنه على المَوتِ. ثُمَّ ذَكَرَ الحديثَ في وصيَّتِهِ (¬٤).
١٢٧٨١ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبَرَنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَبدوسٍ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدارمىُّ، حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن حُصَينٍ، عن عمرِو بنِ مَيمونٍ قال: رأيتُ عُمَرَ بنَ الخطابِ ﵁ قبلَ أن يُصابَ بأيّامٍ بالمَدينَةِ. وذَكَرَ الحديثَ في طَعنِه قال: فاحتُمِلَ إلَى بَيتِه فانطَلَقنا مَعَه، قال: فقائلٌ يقولُ: لا بأسَ. وقائلٌ يقولُ: