١٢٧٩٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو عمرِو ابنُ مَطَرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ محمدٍ قال: وجَدتُ في كِتابِى عن عُبَيدِ (¬١) اللهِ بنِ مُعاذٍ، حدثنا أبى، حدثنا شُعبَةُ، عن شُمَيسَة قالَت: سألتُ عائشةَ ﵂ عن أدَبِ اليَتيمِ قالَت: إنِّى لأضرِبُ أحَدَهُم حَتَّى يَنبَسِطَ (¬٢).
بابُ ما يَجوزُ لِلوَصِىِّ أن يَصنَعَه في أموالِ اليَتامَى
قَد مَضَى في كِتابِ الزَّكاةِ والبُيوعِ عن يوسُفَ بنِ ماهَكَ عن النَّبِيِّ ﷺ مُرسَلًا (¬٣)، وعن عُمَرَ بنِ الخطابِ ﵁ مِن قَولِه: ابتَغوا في أموالِ اليَتامَى، لا تَستَهلِكْها الصَّدَقَةُ (¬٤).
١٢٨٠٠ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبَرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا محمدُ بنُ غالِبٍ، حدثنا مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا شُعبَةُ، عن مَنصورٍ، عن حَبيبِ بنِ أبى ثابِتٍ، أن علىَّ بنَ أبى طالِبٍ ﵁ كان مَعَه مالُ يَتيمٍ فكانَ يُزَكّيهِ (¬٥).