١٤٤٨٦ - أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ وعِمرانُ السَّختيانِىُّ وجَماعَةٌ قالوا: حدثنا أبو سعيدٍ الأشَجُّ، حدثنا إِسحاقُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا يَعقوبُ بنُ عَطاءٍ، عن أَبيه، عن جابِرٍ: كُنّا نَنكِحُ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ بالقُبضَةِ مِنَ الطَّعامِ (¬١). هَذا هو الحَديثُ الأوَّلُ، إِلا أَنَّه أَتَى به بهَذا اللَّفظِ. ويَعقوبُ بنُ عَطاءٍ غَيرُ مُحتَجٍّ بِه (¬٢).
١٤٤٨٧ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو عبدِ اللَّهِ إِسحاقُ بنُ محمدِ ابنِ يوسُفَ السّوسِىُّ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ الدّورِىُّ، حدثنا يونُسُ بنُ محمدٍ المُؤَدِّبُ، حدثنا صالِحُ ابنُ رُومَانَ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ -رضى اللَّه عنه- أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قال: "لَو أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرأةً على مِلءِ كَفٍّ مِن طَعامٍ لَكانَ ذَلِكَ صَداقًا" (¬٣).
١٤٤٨٨ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ ابنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ مُبَشِّرٍ، حدثنا أحمدُ بنُ سِنانٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا موسَى بنُ مُسلِمِ بنِ رُومَانَ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "مَن أَعطَى فى صَداقٍ مِلءَ كفَّيه بُرًّا أَو تَمرًا أَو