شَريكٌ: رَفَعَه إِلَى النَّبِىِّ ﷺ قال: "لَيسَ على الرَّجُلِ جُناحٌ أن يَتَزَوَّجَ بقَليلٍ أَو كَثيرٍ مِن مالِه إِذا تَراضَوا وأَشهَدوا" (¬١). أبو هارونَ العَبدِىُّ غَيرُ مُحتَجٍّ بهِ (¬٢).
وقَد رُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ ضَعيفٍ عن أبى سعيدٍ مَرفوعًا (¬٣).
قال الشّافِعِىُّ: وبَلَغَنا أَنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- قال فى ثَلاثِ قَبَضاتِ زبيبٍ: مَهرٌ (¬٤).
١٤٤٩٩ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، عن شَريكٍ، عن إسماعيلَ بنِ مُسلِمٍ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ -رضى اللَّه عنهما- قال: إِن رَضيَت بسِواكِ أَراكٍ فهو لَها مَهرٌ.
١٤٥٠٠ - وأَمّا الحَديثُ الَّذِى رَواه مُبَشِّرُ بنُ عُبَيدٍ، عن الحَجّاجِ بنِ أَرطاةَ، عن عَطاءٍ وعَمرِو بنِ دينارٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "لا يَنكِحُ النِّساءَ إِلَّا الأَكْفاءُ، ولا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الأولياءُ، ولا مَهرَ دونَ عَشَرَةِ دَراهِمَ". أخبَرَناه أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ الحارِثِ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ، حدثنا أحمدُ بنُ عيسَى بنِ سُكَينٍ البَلَدِىُّ، حدثنا