Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 14, halaman 533

  1. كتاب الصداق
  2. باب الشروط فى النكاح

حدثنا سفيانُ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ الخُراسانِىِّ قال: جاءَ رَجُلٌ إِلَى ابنِ عباسٍ فقالَ: إِنِّى تَزَوَّجتُ امرأةً وشَرَطتُ لَها الفُرقَةَ والجِماعَ بيَدِها. فَقالَ: خالَفتَ السُّنَّةَ ووَلَّيتَ الأمرَ غَيرَ أَهلِه؛ فالصَّداقُ والفِراقُ (¬١) والجِماعُ بيَدِكَ (¬٢).

قال: وجاءَه رَجُلٌ فقالَ: إِنِّى تَزَوَّجتُ امرأةً وشَرَطتُ لَها إِن لَم أَجِئْ بكَذا وكَذا إِلَى كَذا وكَذا فلَيسَ لِى نِكاحٌ. فقالَ ابنُ عباسٍ: النِّكاحُ جائزٌ والشَّرطُ لَيسَ بشَئٍ (¬٣).

١٤٥٥٦ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، حَدَّثَنِى عَطاءٌ الخُراسانِىُّ، أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ امرأةً فأَصدَقَته المَرأَةُ وشَرَطَتْ عَلَيه أَنَّ بيَدِها (¬٤) الجِماعَ والفُرقَةَ، فقيلَ له: خالَفتَ السُّنَّةَ ووَلَّيتَ الحَقَّ غَيرَ أَهلِه، فقَضَى ابنُ عباسٍ: أَنَّ عَلَيه الصَّداقَ وبيَدِه الجِماعَ والفُرقَةَ (¬٥).

١٤٥٥٧ - وروَاه إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ، عن عَطاءٍ الخُراسانِىِّ، أَنَّ عَليًّا وابنَ عباسٍ سُئلا عن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً وشَرَطَت عَلَيه أَنَّ بيَدِها الفُرقَةَ والجِماعَ وعَلَيها الصَّداقَ. فقالا: عَميتَ عن السُّنَّةِ، ووَلَّيتَ الأمرَ غَيرَ أَهلِه؛

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 14، ص 533 (SanadKitab #148486, hlm. urut 8271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.