Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 14, halaman 542

  1. كتاب الصداق
  2. باب: لا يدخل بها حتى يعطيها صداقها أو ما رضيت به

فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ لَيسَ لى شَئٌ. فقالَ له النَّبِىُّ ﷺ: "أَعطِها دِرعَكَ". فأَعطاها دِرعَه ثُمَّ دَخَلَ بها (¬١).

١٤٥٧٧ - قال: وحَدَّثَنا كَثيرٌ، حدثنا أبو حَيوَةَ، عن شُعَيبٍ، عن غَيلانَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ مِثلَه (¬٢).

١٤٥٧٨ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا حَجّاجٌ قال: قال ابنُ جُرَيجٍ: أخبرَنِى أبو الزُّبَيرِ أَنَّه سَمِعَ عِكرِمَةَ يقولُ: قال ابنُ عباسٍ: إِذا نَكَحَ الرَّجُلُ المَرأَةَ فسَمَّى لَها صَداقًا، فأَرادَ أَن يَدخُلَ عَلَيها فلْيُلقِ إِلَيها رِداءً أَو خاتَمًا إِن كان مَعَه (¬٣).

١٤٥٧٩ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنى يونُسُ، عن نافِعٍ، أَنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ قال: لا يَصلُحُ لِلرَّجُلِ أَن يَقَعَ على المَرأَةِ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيها شَيئًا مِن مالِه (¬٤)، ما رَضيَت به مِن كِسوَةٍ أَو (¬٥) عَطاءٍ (¬٦).

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 14، ص 542 (SanadKitab #148486, hlm. urut 8280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.