Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 15, halaman 177

  1. كتاب القسم والنشوز
  2. باب ما لا يجوز للمرأة أن تتزين به

المَعمولُ بها، والنّامِصَةُ: التي تَنقُشُ الحاجِبَ حَتَّى تُرِقَّه، والمُتَنَمِّصَةُ: المَعمولُ بها، والواشِمَةُ: التي تَجعَلُ الخِيلانَ (¬١) في وجهِها بكُحلٍ أو مِدادٍ، والمُستَوشِمَةُ: المَعمولُ بها (¬٢).

وقال الفَرّاءُ: النّامِصَةُ: التي تَنتِفُ الشَّعَرَ مِنَ الوَجهِ، ومِنه قيلَ لِلمِنقاشِ: المِنماصُ؛ لأنَّه يُنتَفُ بهِ (¬٣).

قال أبو عُبَيدٍ فيما أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيز، عن أبي عُبَيدٍ: كانَتِ المَرأَةُ تَغرِزُ ظَهرَ كَفِّها أو مِعصَمَها بإِبرَةٍ أو مِسَلَّةٍ حَتَّى تُؤَثِّرَ فيه، ثُمَّ تَحشوه بالكُحلِ أو بالنَّئورِ (¬٤) فيَخضَرُّ، يُقالُ مِنه: وشَمَت تَشِمُ وشمًا فهِىَ واشِمَةٌ، والأُخرَى مَوشومَةٌ ومُستَوشِمَةٌ. وأَمّا المُتَفَلِّجاتُ فهِىَ مِن تَفليجِ الأسنانِ وتَوشيرِها، وهو أن تُحَدِّدَها حَتَّى تَكونَ في أطرافِها رِقَّةٌ كما تكونُ في أسنانِ الأحداثِ، تَفعَلُه المَرأَةُ الكَبيرَةُ المُتَشَبِّهَةُ للتشبُّهِ (¬٥) بأولَئكَ (¬٦). هَذا مَعنَى قَولِ أبي عُبَيدَةَ وأَبِى عُبَيدٍ.

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 15، ص 177 (SanadKitab #148486, hlm. urut 8485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.