سفيانُ، عن عمرٍو، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ قال: سألَ إبراهيمُ بنُ سَعدٍ ابنَ عباسٍ عن امرأةٍ طَلَّقَها زَوجُها تَطليقَتَينِ ثُمَّ اختَلَعَت مِنه، أيَتَزَوَّجُها؟ قال ابنُ عباسٍ: ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلاقَ في أوَّلِ الآيَةِ وآخِرِها، والخُلعَ بَينَ ذَلِكَ، فلَيسَ الخُلعُ بطَلاقٍ، يَنكِحُها (¬١).
ورَواه أيضًا حَبيبُ بنُ أبى ثابِتٍ ولَيثُ بنُ أبى سُلَيمٍ عن طاوُسٍ عن ابنِ عباسٍ بمَعناه مُختَصَرًا (¬٢).
ورَوَى الشّافِعِيُّ عن سُفيانَ عن عمرٍو عن عِكرِمَةَ قال: كُلَّ شَئٍ أجازَه المالُ فلَيسَ بطَلاقٍ (¬٣).
١٤٩٧٨ - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ ﵁، أخبرَنا مالكٌ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن جُمْهانَ مَولَى الأسلَميّينَ، عن أُمِّ بكرَةَ الأسلَميَّةِ أنَّها اختَلَعَت مِن زَوجِها عبدِ اللَّهِ بنِ أَسِيدٍ، ثُمَّ أتَيا عثمانَ ﵁ في ذَلِكَ فقالَ: هِىَ تَطليقَةٌ، إلَّا أن تَكونَ سَمَّيتَ شَيئًا فهو ما سَمَّيتَ (¬٤).