يَمَسَّ، فتِلكَ العِدَّةُ التي أمَرَ اللَّهُ أن يُطَلِّقَ لَها النِّساءُ". وفِي رِوايَةِ الشّافِعِىِّ: "ثُمَّ ليُمسِكْها". بَدَلَ قَولِه: "ثُمَّ ليَتركْها". ولَم يَقُلْ: "بَعدُ" (¬١). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن إسماعيلَ بنِ أبي أوَيسٍ عن مالكٍ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى (¬٢).
١٥٠١٧ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو محمدِ ابنُ أبي حامِدٍ المُقرِئُ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدٍ الطَّنافِسِيُّ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: طَلَّقتُ امرأتِي على عَهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ وهِىَ حائضٌ، فذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ ﵁ لِرسولِ اللَّهِ ﷺ، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: "مُرْه فلْيُراجِعْها حَتَّى تَطهُرَ ثُمَّ تَحيضَ حَيضَةً أُخرَى، فإِذا طَهَرَت فليُطَلِّقْها إن شاءَ قَبلَ أن يُجامِعَها، أو يُمسِكْها، فإِنَّها العِدَّةُ التي أمَرَ اللَّهُ أن تُطَلَّقَ لَها النِّساءُ". فقُلتُ لِنافِعٍ: ما صَنَعَتِ التَّطليقَةُ؟ قال: واحِدَةٌ اعتَدَّت بها (¬٣). أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن أوجُهٍ عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ (¬٤).
١٥٠١٨ - أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا قُتَيبَةُ، حدثنا اللَّيثُ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا