Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 15, halaman 270

  1. كتاب الخلع والطلاق
  2. باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع الطلاق بها إلا أن يريد بمخرج الكلام منه الطلاق

١٥١٠٩ - أخبَرَناه علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا مَحمودُ بنُ محمدٍ المَروَزِىُّ، حدثنا حامِدُ بنُ آدَمَ بنِ سَلْمٍ (¬١) الأزدِىُّ، حدثنا ابنُ أبي فُدَيكٍ، عن ابنِ أبي ذِئبٍ، عن الزُّهرِىِّ. فذَكَرَه مِن قَولِ الزُّهرِىِّ (¬٢).

١٥١١٠ - وحَدَّثَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا عُبَيدُ بنُ عبدِ الواحِدِ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن عُقَيلٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ كَعبِ بنِ مالكٍ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ كَعبٍ - قائدَ كَعبٍ حينَ عَمِىَ مِن بَنيه - قال: سَمِعتُ كَعبَ بنَ مالكٍ يُحَدِّثُ حَديثَه حينَ تَخَلَّفَ عن رسولِ اللهِ ﷺ في غَزوَةِ تَبوكَ. فذَكَرَ الحديثَ بطولِه، وأَنَّ رسولَ رسولِ اللهِ ﷺ أتاه فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ يأمُرُكَ أن تَعتَزِلَ امرأتَكَ. فقُلتُ: أُطَلِّقُها أم ماذا أفعَلُ بها؟ فقالَ: لا، بَلِ اعتَزِلْها فلا تَقرَبَنَّها. وأَرسَلَ إلَى صاحِبَىَّ بمِثلِ ذَلِكَ، فقُلتُ لامرأتِى: الحَقِى بأَهلِكِ، فكونِى عِندَهُم حَتَّى يَقضِىَ اللهُ هَذا الأمرَ (¬٣). رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن يَحيَى ابنِ بُكَيرٍ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن اللَّيثِ (¬٤).

ففِى هَذا مَعَ الأوَّلِ كالدَّلالَةِ على أنَّ قَولَه: "الحَقِى بأَهلِكِ". كِنايَةٌ إن أرادَ به الطَّلاقَ كان طَلاقًا، وإِن لَم يُرِدْه لا يَكونُ طَلاقًا، واللهُ أعلَمُ.

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 15، ص 270 (SanadKitab #148486, hlm. urut 8577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.