إلَى زَيدِ بنِ ثابِتٍ ﵁ فقالَ: هِىَ واحِدَةٌ وهو أحَقُّ بها (¬١).
١٥١٤٥ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ، أنَّ ابنَ عُمَرَ كان يقولُ: إذا مَلَّكَ الرَّجُلُ امرأتَه فالقَضاءُ ما قَضَت، إلَّا أن يُناكِرَها الرَّجُلُ فيَقولَ: لَم أُرِدْ إلَّا تَطليقَةً واحِدة فيَحلِفُ على ذَلِكَ ويَكونُ (¬٢) أملَكَ بها ما كانَت فى عِدَّتِها (¬٣).
١٥١٤٦ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ أنَّه بَلَغَه عن عبدِ اللَّهِ ابنِ عمرَ وعن أبى هريرةَ، أنَّهُما سُئلا عن الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امرأتَه أمرَها، فتَرُدُّ ذَلِكَ إلَيه ولا تَقضِى فيه شَيئًا، فقالا: لَيسَ ذَلِكَ بطَلاقٍ (¬٤).
١٥١٤٧ - أخبرَنا أبو بكرٍ الأردَستانِىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ الجَوهَرِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، عن أشعَثَ، عن الشَّعبِىِّ، عن مَسروقٍ، عن ابنِ مَسعودٍ ﵁ قال: إن قَبِلوها فواحِدَةٌ هو أحَقُّ بها، وإِن لَم يَقبَلوها فلَيسَ