ورُوِّينا عن علىٍّ وزيدِ بنِ ثابِتٍ ﵄ في: البَريَّةِ والبَتَّةِ والحَرامِ، أنَّها ثَلاثٌ ثَلاثٌ (¬١).
١٥١٧٠ - وأخبرَنا أبو القاسِمِ مُجالِدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ مُجالِدٍ البَجَلِىُّ بالكوفَةِ، حدثنا مُسلِمُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ مُسلِمٍ التَّميمِىُّ، حدثنا الحَضرَمِىُّ، حدثنا سعيدُ بنُ عمرٍو الأشعَثِىُّ (¬٢)، أخبرَنا عَبثَرُ بنُ القاسِمِ، عن مُطَرِّفٍ، عن عامِرٍ هو الشَّعبِىُّ في الرَّجُلِ يَجعَلُ امرأتَه عَلَيه حَرامًا، قال: يَقولود: إنَّ عَليًّا ﵁ جَعَلَها ثَلاثًا. قال عامِرٌ: ما قال علىٌّ ﵁ هَذا، إنَّما قال: لا أُحِلُّها ولا أُحَرِّمُها (¬٣).
وروّينا فيما مَضَى عن علىٍّ ﵁ أنَّها ثَلاثٌ إذا نَوَى (¬٤). إلَّا أنَّها رِوايَةٌ ضَعيفَةٌ، واللهُ أعلَمُ.
١٥١٧١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قِراءَةً وعُبَيدُ بنُ محمدٍ لَفظًا قالا: حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا داودُ، عن عامِرٍ، عن مَسروقٍ أنَّ النَّبِىَّ ﷺ آلَى وحَرَّمَ، فأَنزَلَ اللهُ ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١].