النّائمِ حَتَّى يَستَيقِظَ، وعن الصَّبِىِّ حَتَّى يَحتَلِمَ، وعن المَجنونِ حَتَّى يَعقِلَ" (¬١).
ورُوِّيناه مِن أوجُهٍ عن علىٍّ ﵁ (¬٢). واحتَجَّ الشّافِعِىُّ بحَديثِ ابنِ عُمَرَ ﵁ في الإجازَةِ في القِتالِ وقَد مَضى (¬٣).
١٥٢١٠ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، أخبرَنا أبو مُعاويَةَ، حدثنا الأعمَشُ، عن إبراهيمَ، عن عابِسِ بنِ رَبيعَةَ، عن علىٍّ ﵁ قال: كُلُّ الطَّلاقِ جائزٌ إلَّا طَلاقَ المَعتوهِ (¬٤).
ورُوِّينا عن الشَّعبِىِّ والحَسَنِ وإِبراهيمَ أنَّهُم قالوا: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ ولا عِتقُه حَتَّى يَحتَلِمَ (¬٥).
ورُوِّينا عن جابِرِ بنِ زَيدٍ وإِبراهيمَ وأَبِى قِلابَةَ وغَيرِهِم، أنَّهُم كانوا لا يُجيزونَ طَلاقَ المُبَرسَمِ (¬٦). وعن الشَّعبِىِّ وإِبراهيمَ في الَّذِى يُطَلِّقُ ويُعتِقُ في