Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 15, halaman 339

  1. كتاب الخلع والطلاق
  2. باب ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم

على ما بَقِىَ مِنَ الطَلاقِ (¬١).

ورُوىَ عن ابنِ عُمَرَ وابنِ عباسٍ ﵄ بخِلافِ ذَلِكَ:

١٥٢٤٠ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّي، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أبى خالِدٍ، عن وبَرَةَ، عن ابنِ عُمَرَ ﵁ قال: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرأتَه تَطليقَةً أو تَطليقَتَينِ، ثُمَّ تَزَوَّجَها رَجُلٌ (¬٢)، ثُمَّ تَزَوَّجَها هو بَعدُ، قال: تَكونُ على طَلاقٍ مُستَقبَلٍ (¬٣).

١٥٢٤١ - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ أبى المَعروفِ المِهرَجانِيُّ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو عمرٍو إسماعيلُ بنُ نُجَيدٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ أبو عبدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أُمَيَّهُ بنُ بِسطامَ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حَدَّثَنَا رَوحُ ابنُ القاسِمِ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ في الرَّجُلِ يُطَلِّقُ تَطليقَتَينِ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُها رَجُل آخَرَ فيُطَلِّقُها أو يَموتُ عَنها، فيَتَزَوَّجُها زَوجُها الأوَّلُ، قال: فتَكونُ على طَلاقٍ جَديدٍ ثَلاثٍ (¬٤).

ورُوىَ عن عليٍّ ﵁:

١٥٢٤٢ - أخبرَنا الشيخُ أبو الفَتحِ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى شُرَيحٍ،

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 15، ص 339 (SanadKitab #148486, hlm. urut 8646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.