Lewati ke konten

Kitab: at-Turki) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 15, halaman 353

  1. كتاب الرجعة
  2. باب ما جاء في عدد طلاق العبد، ومن قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. ومن قال: هما جميعا بالنساء

نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ ﵄ قال: إذا طَلَّقَ العَبدُ امرأتَه اثنَتَينِ فقَد حَرُمَت عَلَيه حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، حُرَّةً كانَت أو أمَةً، وعِدَّةُ الحُرَّةِ ثلاثُ حِيَضٍ، وعِدَّةُ الأمَةِ حَيضتانِ (¬١). هكذا رَواه مالكٌ في "الموطأ".

١٥٢٦٣ - وقَد أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ على بنِ عَفّانَ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ نُمَيرٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ قالا: أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حَدَّثَنَا أبو الأزهَرِ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ ابنُ نمَيرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ ﵁ في الأمَةِ تكونُ تَحتَ الحُرِّ: تَبينُ بتَطليقَتَينِ وتَعتَدُّ حَيضَتَينِ، وإِذا كانَتِ الحُرَّةُ تَحتَ العَبدِ بانَت بتَطليقَتَينِ وتَعتَدُّ ثَلاثَ حيَضٍ (¬٢).

وكَذَلِكَ رَواه سالِمٌ عن ابنِ عُمَرَ (¬٣)، فمَذهَبُه في ذَلِكَ أنَّ أيَّهُما رَقَّ نَقَصَ الطَّلاقُ برِقِّه، هَذا هو مَذهَبُ ابنِ عُمَرَ ﵁ في ذَلِكَ.

١٥٢٦٤ - وقَد أخبرَنا أبو الحُسَينِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، ج 15، ص 353 (SanadKitab #148486, hlm. urut 8659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.