ابنُ الحُسَينِ القَطّانُ، أخبرَنا عليُّ بنُ الحَسَنِ الهِلالِيُّ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ دينارٍ، عن يَحيَى بنِ يَزيدَ الهُنائِىِّ قال: سألتُ أنَسَ بنَ مالكٍ عن رَجُل تَزَوَّجَ امرأةً وقَد كان طَلَّقَها زَوجُها -أحسَبُه قال: ثَلاثًا- فلَم يَدخُلْ بها الثَّانِي. فقالَ: سُئلَ رسولُ اللهِ ﷺ فقالَ: "لا تَحِلُّ له حَتَّى يَذوقَ عُسَيلَتَها وتَذوقَ عُسَيلَتَه" (¬١).
١٥٢٩٧ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِيُّ، حَدَّثَنَا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن عليِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ في قَولِه تَعالَى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾. يقولُ: إن طَلَّقَها ثَلاثًا فلا تَحِل له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا (¬٢). ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾. يقولُ: إذا تَزَوَّجَت بَعدَ الأوَّلِ فدَخَلَ بها الآخِرُ، فلا حَرَجَ على الأوَّلِ أن يَتَزَوَّجَها إذا طَلَّقَها الآخِرُ أو ماتَ عَنها (¬٣).
ورُوِّينَا عن القاسِمِ بنِ محمدٍ في مَوتِ الثَّانِي عَنها قَبلَ أن يَمَسَّها: لا يَحِلُّ لِزَوجِها الأوَّلِ أن يَتَزَوَّجَها (¬٤).