كتابُ الإيلاءِ
بابُ مَن قال: يُوقَفُ المُؤلى بَعدَ تَرَبُّصِ أربَعَةِ أشهُرٍ فإِن فاءَ وإلَّا طَلَّقَ
١٥٣٠٢ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ قال: أدرَكتُ بضعَةَ عَشَرَ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ كُلُهُم يقولُ: يُوقَفُ المؤلى (¬١).
قال الشَّافِعِيُّ ﵀: فأَقَلُّ بضعَةَ عَشَرَ أن يَكونوا ثَلاثَةَ عَشَرَ، [وهو يَقولُ] (¬٢): مِنَ الأنصارِ (¬٣).
١٥٣٠٣ - أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِيُّ، أخبرَنا إبراهيمُ ابنُ عبدِ اللهِ الأصبَهانيُّ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ سُلَيمانَ بنِ فارِسٍ، حَدَّثَنَا محمدُ ابنُ إسماعيلَ، حَدَّثَنِي الأوَيسِيُّ، حَدَّثَنِي سُلَيمانُ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن عبدِ رَبِّه بنِ سعيدٍ، عن ثابِتِ بنِ عُبَيدٍ مَولَى زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن اثنَى عَشَرَ مِن أصحابِ النَّبِيِّ ﷺ: الإيلاءُ لا يَكونُ طَلاقًا حَتَّى يُوقَفَ (¬٤).