يَعنى في الإيلاءِ (¬١).
وكَذَلِكَ رَواه سعيدُ بنُ جُبَيرٍ عن ابنِ عباسٍ ﵄ (¬٢).
١٥٣٢٣ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ قال: حدثنا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا أبو الوَليدِ الطيَّالِسِيُّ، حدثنا شُعبَةُ، أخبرَنِي الحَكَمُ قال: سَمِعتُ مِقسَمًا قال: سَمِعتُ ابنَ عباسٍ ﵄ يقولُ: عَزْمُ الطَلاقِ انقِضاءُ الأربَعَةِ الأشهُرِ، والفَئُ الجِماعُ (¬٣). هَذا هو الصَّحيحُ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ ﵄.
وقَد رُوِىَ عنه بخِلافِهِ:
١٥٣٢٤ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِيُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن عليِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ في آيَةِ الإيلاءِ قال: الرَّجُلُ يَحلِفُ لامرأتِه باللَّهِ لا يَنكِحُها، يَتَرَبَّصُ (¬٤) أربَعَةَ أشهُرٍ، فإِن هو نكَحَها كَفرَ عن يَمينِه بإِطعامِ عَشَرَةِ مَساكينَ أو كِسوَتِهِم أو تَحريرِ رَقَبَةٍ، فإن (¬٥) لَم يَجِدْ فصيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ، وإِن مَضَت اْربَعَةُ أشهُرٍ قَبلَ أن يَنكِحَها خَيَّرَه السُّلطانُ؛